اقتصاد

«المالية» تتقاعس عن جباية ضرائب قيمتها 276 مليون دينار

أكد تقرير ديوان المحاسبة في ملاحظاته على عمل وزارة المالية: تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة البالغة في 2018/3/31 ما جملته 276.29 مليون دينار كويتي.
وأورد ديوان المحاسبة بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.
كما أورد الديوان ملاحظة أخرى حول السماح بتقسيط ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة لبعض الشركات الكويتية بالمخالفة للقواعد والتعليمات التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، وللقواعد والتعليمات التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
أورد الديوان بيان ذلك وطلب ضرورة الالتزام بما جاء في القواعد والتعليمات التنفيذية التي تنظم إجراءات سداد ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وعدم السماح بتقسيط تلك الضرائب إلا في ظل وجود قرارات تنظيمية واضحة.
وأفادت الوزارة بأن الأصل في سداد ضريبة دعم العمالة الوطنية وضريبة الزكاة هو أن تكون دفعة واحدة، وهذا هو السائد والمطبق في معظم الشركات الخاضعة للقانون، لكنه توجد بعض الشركات تكون لديها عسرة مالية ونقص في السيولة، مما يتعذر معه سداد الشركة للضرائب دفعة واحدة، وبعد بحث حالة الشركة في عدم قدرتها على السداد دفعة واحدة، يتم قبول أن تسدد الشركة على دفعات تيسيرا عليها، وهذا بالطبع يكون في مصلحة العمل والخزانة العامة للدولة.
وعقّب الديوان بأن القاعدة التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000، وكذلك القاعدة التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006، لا تسمحان بالتقسيط، ونصتا صراحة على أن يتم دفع الضريبة المستحقة دفعة واحدة، وأن أي سماح للتقسيط لابد أن يكون من خلال قوانين وقواعد تنظيمية، وذلك لتحقيق العدالة بين جميع الشركات الخاضعة.
وأكد الديوان أنه مازال عند رأيه بخصوص ملاحظته وطلبه بشأنها. إلى ذلك، أشار الديوان إلى صدور تعميم ضوابط تقسيط ضريبة دعم العمالة والزكاة والمساهمة، بالمخالفة لما نصت عليه القاعدة التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006، بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة، وبالمخالفة للقاعدة التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الالتزام بما ورد بالقاعدة التنفيذية من القانون السالف الذكر، واتخاذ الإجراءات والطرق السليمة عند الرغبة في تعديل أي من القواعد القانونية، والالتزام بمبدأ تدرج القوانين حفاظاً على مبدأ مشروعية القرارات والتعاميم.
وأفادت الوزارة بأن هذا التعميم داخلي لموظفي الوزارة لتنظيم إجراءات وضوابط السماح للشركات التي لديها عسرة مالية بالسداد، لا سيما أن قانون دعم العمالة الوطنية وقانون الزكاة لم يرد في نصوص أي منهما فرض غرامات أو تأخير سداد.
وعقب ديوان المحاسبة بأن القاعدة التنظيمية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006، بشأن الزكاة والقاعدة التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000، بشأن دعم العمالة الوطنية، لا تسمح بالتقسيط، ونصت صراحة على أن يتم دفع الضريبة المستحقة دفعة واحدة، ولا يجوز أن يصدر تعميم يخالف قاعدة تنفيذية، حفاظاً على مبدأ مشروعية القرارات والتعاميم.
وأكد الديوان أنه مازال عند رأيه بخصوص ملاحظته وطلبه بشأنها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق