برلمانيات

5 نواب يقدمون اقتراحا بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لـ«البدون»

أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وخليل الصالح ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي بمنح فئة غير محددي الجنسية الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والعلاج والعمل والزواج وحرية التنقل في الداخل والسفر للخارج.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى)
يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
(مادة ثانية)
يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنياً خاصاً به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها من دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
– الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
– مجانية العلاج في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
– مجانية التعليم في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
– إصدار شهادات الميلاد.
– إصدار شهادات الوفاة.
– تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
– إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
– إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
– الحق في التقاعد وصرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص كما هو معمول به للكويتيين حسب قانون ونظام الخدمة المدنية وقانون العمل الكويتي.
– الأولوية في العمل في القطاعين العام والخاص بعد المواطنين حسب النظم المتبعة في التعيينات.
– الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
– الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
(مادة ثالثة)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كلٌ فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
قال الله تعالى : “إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)”
صدق الله العظيم (سورة النساء(.
لقد أرسى القرآن الكريم القواعد العامة لحقوق الإنسان وجعلها الحصن الحصين لكرامة البشر، وخص مكارم الأخلاق وروح التسامح سبيلاً لتحقيق أهدافها السامية، وفرض رعاية واحترام هذه الحقوق وفق منهج تكافلي غاية في الرقي والروعة، وارتكزت تعاليم الشريعة الغراء على مقومات التآزر والتراحم والتعاضد بين المسلمين لبناء لحمة قوية ومتجانسة في صفوف المجتمع الواحد، حيث روي عن الرسول الكريم والمعلم الأول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): “المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه”.
وجاءت المادة الثانية من الدستور الكويتي لتجسد إقراراً صريحاً للمشرع المسلم بأن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، الأمر الذي يملي على الدولة التزاماً واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة المقدسة خصوصاً ما يختص بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن يلوذون بأرضها ويستظلون في كنفها وتتحدد مصائرهم ومآلهم بمنظومتها القانونية وأحكامها الإدارية.
وغني عن البيان أن الدستور الكويتي قد عزز وأكد مثل هذا الواجب الأخلاقي في المادة (29) القائلة بأن: “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
ولعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الإنسان سواءً في بُعدها الشرعي أو الأخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعارف على تسميتهم «بالبدون»، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أباً عن جد وطناً، وُلدوا على أرضها ودُفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي أزواجاً وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس.
وقد تعرضت هذه الفئة خلال العقدين الماضيين إلى صنوف من الضغط النفسي والملاحقة القانونية والتقييد الإداري حتى قطعت بهم سبل العيش الكريم، وحرموا من أغلب الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والعلاج والعمل والزواج وانتهاءً بالتنقل في الداخل والسفر للخارج، وشمل ذلك أيضاً حتى الأطفال والنساء والشيوخ، الأمر الذي يتنافى مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ولقد ساهم التراخي الحكومي على مدى عقود طويلة من الزمن في عدم معالجة هذا الملف، والرهان على عامل الزمن دون رؤية واضحة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، في استفحال هذه الظاهرة وتفاقم مشاكلها وتداخل تعقيداتها واختلاط أوراقها، فتحولت إلى عبء ثقيل على حساب سمعة الكويت ومكانتها الإعلامية ورصيدها العالمي إضافة إلى التبعات والنتائج التي قد تحملها هذه المشكلة في طياتها على مختلف الأصعدة سياسياً وأمنياً واجتماعياً في ظل استمرار وتفشي الجهل والأمية والمرض والبطالة في صفوف هذه الشريحة من جهة وتواصل الضغط النفسي وإجراءات التضييق والإكراه والتعسف التي تمارسها بعض أجهزة الدولة بحق هذه الفئة من جهة أخرى.
ولما كان مثل هذا الوضع الإنساني لا يليق بمستوى ما عرف عن الكويت باعتبارها واحة أمن وسلام واستقرار لمن يعيش على أرضها من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات من مختلف دول العالم يتمتعون بحقوقهم المدنية والقانونية، ولا ينسجم مع رصيدها الدولي كأحد أبرز البلاد التي تمد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسمياً وشعبياً، فقد أُعد هذا القانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية تجسيداً لما سبق، واستناداً إلى مرجعية الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت وأصدرها مجلس الأمة وصادق عليها صاحب السمو الأمير فأصبحت بذلك جزءاً من النظام القانوني الداخلي للدولة الملزم لأصحاب القرار وفي مقدمتهم السادة الوزراء في الحكومة طبقاً لأحكام المادة (70) من الدستور حيث: “يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شركة تنظيف
إغلاق