برلمانيات

5 نواب يقترحون تعديل جدول الوظائف والمزايا المالية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات

بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية مع إعطائه صفة الاستعجال. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب فارس العتيبي، د. بدر الداهوم، محمد المطير، أسامة المناور، وثامر السويط ، بتعديل جدول وظائف ومرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة . ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى : تستبدل بنصوص المواد ( 2 – فقرة أولى ، 4 ، 8 ، 10 ) من القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إلية بالنصوص الآتية : مادة ( 2 ) فقرة أولى: يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب ، ومدعون عامون أول ، مدير عام يعاونه عدد من النواب ، ومدعون عامون أول ، ومدعون عامون ، ورؤساء تحقيق ( أ ، ب ) ، ومحققون ( أ ، ب ، ج ) . المادة (4): يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعون العامون الأول ، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير التحقيقات. مادة (8) : تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة – مدع عام أول – على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون ، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم ، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم ، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد ، كانت الأقدميه بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار. مادة (10) : تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون 23 لسنة 1990م بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون. مادة ثانية : تضاف مادة جديدة برقم ( 24 مكرر ) إلى القانون رقم ( 53 لسنة 2001 ) المشار إليه نصها الآتي : يمنح العضو عند استحقاقة المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين ، كما يستحق معاشاً تقاعديا بواقع 80 % من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته. ويذكر في أوراقه الرسمية درجته الوظيفية التي كان يشغلها قبل التقاعد . مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة رابعة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ونصت المذكرة الإيضاحية على انه لما كان أعضاء النيابة العامة يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام فإن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يتولون التحقيق وتوجيه الاتهام ، فلا يجوز إذن – دستورياً التمييز ، بينهما في شأن واحد منبعه الوظيفة التي يتولون شؤونها”. وتلبية لهذا التوجه الدستوري جاء هذا الاقتراح ليؤكد قواعد العدالة والمساواة التي أكد عليها الدستور الكويتي. ولما كانت المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات قد نصت على أن مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تحدد بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة ، فقد جاء هذا الاقتراح لتلافي أحد الجوانب السلبية في عمل هذه الإدارة المتمثل في الرسوب الوظيفي في درجة ( مدع عام ) الأمر الذي يتطلب تعديل المواد 2 و 4 و 8 من القانون المشار إليه أعلاه وفقاً لما يتناسب مع المرسوم رقم 69 لسنة 2003 بشأن جدول درجات ومرتبات النيابة العامة الذي استحدث درجة ( محام عام أول ) في حين لا تقابلها درجة ( مدع عام أول ) في جدول ومرتبات الإدارة العامة للتحقيقات ، وهو ما يستدعي استحداث الدرجة وبالتالي فقد اقتضى الأمر تعديل نص تلك المواد. ومن جانب آخر ونظراً لكون القانون رقم 53 لسنة 2001 يستهدف غاية أساسية بوضع ضمانات لمن يتولى الدعوى العمومية في الجنح سواء أثناء الخدمة أو بعد انتهائها على هدي مما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي فيما يخص المادة 167 التي نصت على ان القانون ” يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الامن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم اداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال ”. لذلك جاء الاقتراح بإضافة مادة جديدة برقم ( 24 مكرر ) تمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المستحقين للمعاش التقاعدي مكافأة خدمة ، تقديراً للدور المهم الذي يقوم به أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوصفهم ممثلي المجتمع في الدعوى العمومية ، الأمر الذي ينعكس بالتالي على الصالح العام .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شركة تنظيف
إغلاق