محليات

مكافأة «دعم العمالة» بلا أثر رجعي

عدل مجلس الوزراء شروط صرف دعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الاهلي، بحيث اصبحت محددة من تاريخ تقديم الطلب الى هيئة القوى العاملة بصفتها المعنية، بدلا من صرفه بأثر رجعي وفق ماكان معمولا به خلال فترة التجربة التي لا تتعدى ١٠٠ يوم وفق القانون.
وغير مرسوم القرار الجديد الصادر عن سمو رئيس مجلس الوزراء في اغسطس الماضي، من الشروط الواجبة للصرف على حملة الشهادات والمؤهلات المتوسطة ودون المتوسطة، بشرط دخول دورات محددة بفترة زمنية على غير ما كان معمولا به سابقا.
وحددت التعديلات في القرار صرف العلاوات للعمالة الوطنية حملة المؤهلات المتوسطة بشرط حصولهم على دورة مدتها سنة، وسنتان لمن هم دون المتوسطة باستثناء اصحاب الخبرات من العاملين في القطاع الاهلي سابقا، المتساوين في مدد الدورات المشار اليها.
وعن حملة الثانوية العامة والمتوسطة، بين القرار انه عليهم الحصول على دورة تدريبية مدتها سنة، وسنتان لمن يحملون دون المتوسطة باستثناء اصحاب الخبرات العاملين سابقا في القطاع الاهلي بمدة زمنية تساوي الدورات المطلوبة.
واضاف القرار اصحاب الرخص المتنقلة للمركبات الالية المجهزة للانشطة التجارية للاستفادة من العلاوات، شرط وجود تأكيدات بإنتظامهم بممارسة النشاط وفق تقارير حكومية ترسل من وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والبلدية الى «القوى العاملة».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق