برلمانيات

ماجد المطيري يقدم قانوناً للعفو العام عن «جرائم الرأي» المتعلقة بالغرض السياسي

قدم النائب ماجد المطيري قانونا بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي إرتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشئون الدولة الداخلية، وجاء في القانون :

( مـادة أولى )

يعفي عفواً شاملاً وتاماً عن الجنايات والجنح والعقوبات المرتبطة بهما بالتبعية والشروع فيهما التي إرتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشئون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتي .

كما يعفي عفواً شاملاً وتاماً عن الكويتي المحكوم علية بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم حضوري أو غيابي ، وسواء إكتسب الدرجة النهائية وأصبح باتاً أو لم يكتسبها إذا كان الحكم صادر في جريمة إرتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشئون الدولة الداخلية .

( مـادة ثانية)

تسري أحكام المادة الأولي من هذا القانون على المتهمين بإستثناء من أرتكب أحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون .

وتسقط جميع العقوبات بالتبعية ويخلي سبيل من يكون مقبوض علية ، وتمحى كافة الأثار الجنائية المترتبة عليها لكل من صدر بحقة عقوبة من العقوبات ولو بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من ذلك القانون .

كما يوقف السير في جميع الدعاوي التي تكون منظورة أمام جميع المحاكم أو الهيئات القضائية أو جهات التحقيق أو النيابة العامة في الجرائم الواردة بالمادة الاولى من ذلك القانون .

(مـادة ثالثة)

يكون العفو عن الكويتين بالضوابط الأتية :-

1- أن يكون المحكوم علية أو الشخص مدنياً .

2- أن يرتكب فعلاً مجرماً في قانون الجزاء أو القوانين المكملة له .

3- أن يرتكب الجريمة بتاريخ سابق على تاريخ صدور هذا القانون .

4- أن تثبت الشواهد والقرائن بأن الجريمة أرتكبت بسبب رأي مرتكبها أو لباعث سياسي متعلق شئون الدولة الداخلية ولا يهدف الشخص إلي تحقيق مصلحة شخصية منها .

5- ألا يكون للمحكوم علية ماضي أجرامي قريب بخلاف الجريمة التي إرتكبت بسبب الرأي .

6- ألا يمثل العفو عنه إخلالاً بأمن وسلامة المجتمع ، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء .

( مـادة رابعــة )

يستثني من أحكام هذا القانون من أرتكبوا الجرائم الاتية :-

أولا : الجرائم المنصوص عليها فى أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والواردة فى مواده من المادة (1) إلى المادة (52) .

ثانياً : الجرائم المنصوص عليها فى أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 قانون الجزاء ، والمتعلقة بالجرائم الإرهابية التي تنشأ عنها قتل أو عاهة أو تخريب مؤسسات الدولة أو إتلافات ممتلكات الأشخاص الخاصة .

ثالثاً : الجرائم المنصوص عليها فى أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء والواقعة على الأفراد والأموال والواردة من المادة (149) إلى المادة (282) والقوانين المعدلة لها.

( مـادة خامسة )

يستثني من أحكام هذا القانون من شمل بقانون أو مرسوم العفو الأميري أو بعفو خاص .

( مـادة سادسة )

إذا عاد من أعفى عنه بموجب أحكام هذا القانون لإرتكاب جريمه من الجرائم التي شمله العفو بموجبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي عنها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقة إذا كان قد أعفي عنها أمام دور التحقيق أو المحاكمة.

( مـادة سابعة )

تشكل هيئة مركزية أو أكثر حسب الحاجة لدي المجلس الأعلى للقضاء تتكون من ثلاث قضاة من الدرجة الأولى لبحث كافة الحالات التي تعرض عليها وتكون مشموله بأحكام هذا القانون ، ولبحث الطلبات المقدم إليها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون ، على أن تصدر الهيئة قرارها في الحالات المشمولة بأحكام هذا القانون فى موعد غايته (30 يوماً ) من تاريخ إستلامها الإخطارات والطلبات .

وللمتضرر من قرارات الهيئة التظلم منها أمام محكمة التمييز فى الشكاوى والدعاوي والأحكام المقيدة جنايات خلال (30 يوماً ) من تاريخ إعلانه بالقرار ، وأمام محكمة الاستئناف فى الشكاوي والدعاوي والأحكام المقيدة جنح خلال (30 يوماً ) ، على أن لا يكون لقرار الهيئة صفة الشمول بالنفاذ إلا بعد إنقضاء المواعيد الواردة بهذة الماده أو الفصل فى التظلمات أمام المحاكم المختصة .

( مـادة ثامنة )

يتولي قضاة التحقيق والمحاكم المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون فى القضايا ذات الصلة به المعروض أمامهم خلال (30 يوماً) ، والمتضرر من القرار الصادر الطعن عليه خلال (30 يوماً ) من تاريخ صدورة أمام محكمة التمييز فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بجرائم الجنح .

تعرض جميع الدعاوي المشمولة بأحكام هذا القانون التي أكتسب صفة النهائية على الهيئة المشكلة والواردة بالمادة السابعة من هذا القانون للفصل فيها خلال مدة لا تزيد عن (45 يوما ) من تاريخ إستلامها لتلك الدعاوي .

ويستمر عمل الهيئة مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون وعلى كافة الجهات تسهيل عمل الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القانون وصولاً للعفو الشامل عن كافة من تشملهم أحكام هذا القانون .

( مـادة تاسعه )

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدوره .

( مـادة عاشره )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية:

نظراً للظروف السياسية التي تمر بها البلاد فى الوقت الراهن وطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق لمجلس الأمة بموافقة أغلبية أعضاءه أن يقر قانوناً للعفو الشامل ، ولما كان الوضع الراهن ومع توجهات صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح بالعبور لتلك الفترة ولتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والعربية التي تحيط بوطننا الغالي فكان لازما على المجلس إصداره ذلك القانون المعزز لصفوف وحدتنا الوطنية

فقد جاء ذلك القانون فى مواده متضمناً العفو الشامل والتام عن كافة الجرائم مهما كان وصفها سواء كانت جنح أو جنايات وسواء كانت فى مراحل التحقيق الأولى أو متداولة أمام المحاكم أو صدرت بها أحكام قطعية ونهائية ، وذلك إذا كان كانت الجرائم التي نسبت لفاعلها بسبب رأيه أو لغرض سياسي بحت ، وإستثني هذا القانون من نطاق تطبيقه أية جرائم إرتكبت لباعث شخصي أو جرائم متعلقة بأعمال إرهابيه تمس الوطن أو الموطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك الجرائم التي تمس أمن الوطن داخلياً أو خارجياً والجرائم الوقعة على الأموال والأفراد وذلك رغبة من المشرع على عدم التوسع فى أحكام العفو ، وقد أعطى هذا القانون سلطة تقدير تلك الجرائم المشمولة بأحكام القانون لهيئة قضائية بكامل تشكيلها حفاظا على نزاهة البت في تلك القضايا والطلبات ،

وجاءت أحكام القانون موضحة الشخص المشمول بأحكامه من حيث أنه يشترط فيه أن يكون كويتي مدني وأخرج القانون من نطاق تطبيقه النظاميين والعسكريين نظراً لطبيعة عملهم ولكونهم لا يجوز على الاطلاق الدخول في الأمور السياسية سواء داخلية أو خارجية وأن لا يكون لذلك الشخص ماضي إجرامى قريب ، وأن تكون الجريمة التي يتم التحقيق فيها أو التي حكم علية بموجبها كانت لباعث سياسي وليس لأغراض شخصيه وذلك توجها من المشرع أن لا يتوسع في تطبيق مواد هذا القانون ولرغبة المشرع تحديد المشمولين بالعفو والمعنين به .

وحدد القانون الضوابط والإجراءات المتبعة أمام الهيئة المعنية بتطبيق القانون وفقا للمراحل المتعدد بدءاً من فحص الهيئة للطلبات وفقا للمواعيد المحددة بالقانون وإصدار قرارها في الطلب من حيث شمول الشخص بالعفو من عدمه في ميعاده القانوني وكذلك طرق الطعن على قراراتها أمام المحاكم ، وصولاً إلى نفاذ القرار الصادر من الهيئة .

وقد شدد القانون عقوبة حالة العود في تلك الجرائم المشمولة أحكام القانون بأن في حالة عودة الشخص خلال خمس سنوات لإرتكاب ذات الجرائم التي أعفى عنه بموجبها ، فإنه يعاقب الشخص عن ذات الجرم الذي أعفى عنه مع الجرم الاخير كظرف مشدد له ، وقد أعطي المشرع للهيئة مدة ذمنية محددة لتحقيق أحكام ذلك القانون حددها بسنه للفصل في كافة الطلبات والدعاوى والأحكام المتعلقة بالجرائم التي إرتكبت لغرض سياسي بحت وذلك تماشياً مع الغرض السامي الهادف إليه إصدار ذلك القانون .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق