محليات

تعديلات لائحة الرعاية السكنية تنصف المرأة وتقدم تسهيلات للمستحقين

يجوز للمطلقة أو الأرملة الكويتية مع ابنها الوحيد البالغ أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما
تخصيص البديل السكني لغير المتزوج من الأولاد مع أرملة والده أو أخته غير المتزوجة
يشترط للتخصيص للمتزوج من غير كويتية أن يكون لديه أولاد أو مرّت على الزواج سنتان
استثناء المعاق من شرط مرور عامين على الزواج من غير كويتية للحصول على التخصيص
إعطاء المطلقة الحاضنة حق «البديل السكني» حسب كل حالة بشرط عدم الزواج من آخر
وثيقة التملك تصدر باسم الزوج والزوجة الكويتية وباسم الزوج فقط للمتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد
لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل الموزعة والمسلمة تسليماً فعلياً عن مرتين
وقف «بدل الإيجار» عمن أجّل جميع البدائل أو لم يراجع للتسلم وعمن تسلّم وتم إلغاء تخصيصه واسترداده
يشترط للتنازل عن القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل
شروط وقواعد محددة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية للابن وأرملة الوالد والأخت حسب حالة الأسرة
السماح بهدم وإعادة بناء البيت المرهون شرط أن يكون مضى على تسلم أول المنتفعين به 12 سنة فأكثر
عادل الشنان

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قرارا وزاريا رقم 29 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

وكان مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد وافق على تعديل عدد من مواد لائحة الرعاية السكنية لسنة 2016 وذلك خلال اجتماعه وتضمنت التعديلات المادة 14 من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي «يحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل التسلم أو لم يراجع المؤسسة للتسلم على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع».

وأوضح انه «عند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوافرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها ويكون صرف البدل اعتبارا من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة».

وتابع «يوقف صرف بدل الإيجار عمن تسلم أيا من البدائل السكنية تسلما فعليا وتم إلغاء تخصيصه واسترداده»، حيث كانت تنص المادة سابقا على انه «يوقف صرف بدل الإيجار بصفة نهائية عمن تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده».

وأشار إلى أن المجلس قرر أيضا تعديل المادة 51 من لائحة الرعاية السكنية لتكون على النحو التالي «لا يجوز أن تزيد مرات الاستبدال والتنازل في البدائل السكنية الموزعة على المخططات والمسلمة تسليما فعليا على مرتين على أن تكون من بينهما مرة على الأقل استبدال ويكون الاستبدال بين القسائم الموزعة على المخططات في ذات المنطقة ويشترط للتنازل عن هذه القسائم ورود أولوية المتنازل إليه على المنطقة الواقعة فيها القسيمة محل التنازل ويحدد المدير العام أولوية التخصيص التي تعتمد في التنازل».

وأضاف أن المجلس اعتمد تعديل المادة 66 لتكون على النحو التالي: «مع مراعاة الشروط والقواعد المقررة لإصدار وثائق تملك البدائل السكنية» يسري على الحالتين الآتيتين الحكم المبين قرين كل منهما: الحالة الأولى تنص على: إذا كانت الأسرة مكونة من ابن بالغ سن الرشد غير متزوج أو متزوج من غير كويتية ومعه أرملة والده أو أخته غير المتزوجة البالغة سن الرشد تصدر الوثيقة باسميهما بموافقتهما ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة فإن لم يكن الابن بالغا سن الرشد فلا تصدر الوثيقة لحين بلوغه هذه السن، أما ان كانت الأخت غير المتزوجة غير بالغة سن الرشد فلا يكون إصدار الوثيقة مشروطا ببلوغها سن الرشد.

وتابع ان الحالة الثانية تنص على «إذا كانت الأسرة مكونة من أب وواحد فأكثر من الأولاد غير المتزوجين تصدر الوثيقة باسم الأب منفردا».

وفيما يلي نص اللائحة بعد التعديل:

* مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد 3،7، (9 بند 1)، (9 الفقرة الأخيرة)، (10 بند 4)، (11 بند 1 الفقرة الثانية)، (11 بند 2)، 14، (15 الفقرة الأولى)، 16، (24 بند 1)، 26، (30 الفقرة الثانية)، 35،51، (52 الفقرة الأولى)، (52 مكررا)، 53، (60 الفقرة الأولى)، (62 الفقرة الثالثة)، 64،66، (69 مكررا)، 71،78، (79 بند 3)، 80، (81 بند 4)، 91 من لائحة الرعاية السكنية المشار اليها، النصوص التالية: مادة 3: يشترط لتسجيل طلب السكن، ما يلي: 1 – أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية.

2 – ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ سن الرشد عقارا تزيد مساحته على 200م2 (مائتي متر مربع) أو اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على أن يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وإذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض أمر تسجيل الطلب على اللجنة، وتراعي اللجنة مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية.

ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة أن يكون قد صدر له ترخيص بناء من البلدية أو أن يكون قابلا لذلك.

3 – ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ألف دينار.

وفي تطبيق حكمي البندين السابقين، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.

4 – ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وتعتبر كذلك الأسرة التي تملكت معا أو تملك ربها وهو بالغ سن الرشد مقدار النصف فأكثر في بديل سكني واحد.

مادة 7: دون الإخلال بأحكام اللائحة، يجوز لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون لديه أولاد، أو أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد سنتين، بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت، وفي الحالة الثانية يعرض الأمر على اللجنة المختصة، مع استثناء المعاق من المدة المشار إليها.

مادة (9 بند 1): 1 – وجود طلب سكن لوالده لم ترد أولويته في الحصول على الرعاية السكنية أو تم تخصيص البديل السكني ولم تصدر بشأنه وثيقة تملك.

مادة (9 الفقرة الأخيرة): وفي جميع الأحوال يتم النظر في تخصيص بديل سكني للابن الوحيد عند ورود أولويته في ضوء الحالة الواقعية التي آل إليها مسكن أسرة الأب في هذا التاريخ.

مادة (10 بند 4): 4 – في حالة وفاة رب الأسرة قبل الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة 62 من اللائحة وانتقال الانتفاع بالمسكن (بيت أو شقة) إلى ابنه الأخير، يحق لهذا الابن عند زواجه أن يتقدم بطلب سكن وفقا للشروط المقررة مع استحقاق بدل إيجار، شريطة تنازله النهائي عن المسكن وتسليمه للمؤسسة وتعتبر الأقساط المسددة من ثمن المسكن مقابل انتفاع ولا يجوز له مطالبة المؤسسة بأي مبالغ أو تعويضات عن الإضافات أو التغييرات أو التحسينات أو الإصلاحات التي تم إضافتها على المسكن.

مادة (11 بند 1 الفقرة الثانية): وفي حالة ورود أولوية طلب السكن في الحصول على الرعاية السكنية دون زواج أحد الأخوين يعاد تسجيل طلب السكن باسم المتزوج منهما واستبعاده من البديل السكني مع بقاء غير المتزوج فيه وتطبق عليه الأحكام الواردة في المادة 60 من اللائحة.

مادة 14: يحدد مجلس الإدارة الأولوية المعتمدة لوقف صرف بدل الإيجار عمن وردت أولويته في التوزيع على جميع أنواع البدائل السكنية وطلب تأجيل الاستلام، أو لم يراجع المؤسسة للاستلام، على أن يعاد صرف البدل له عند تخصيص قسيمة له ودخوله قرعة التوزيع، وعند صدور قرار التخصيص بالنسبة للقسائم المتوفرة لدى المؤسسة أو المتنازل عنها، ويكون صرف البدل اعتبارا من أول الشهر التالي لإجراء قرعة التوزيع في الحالة الأولى، وأول الشهر التالي لصدور قرار التخصيص في الحالتين الأخريين، وذلك وفقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويوقف صرف بدل الإيجار عمن تسلّم أيا من البدائل السكنية تسلّما فعليا وتم إلغاء تخصيصه واسترداده.

مادة (15 الفقرة الأولى): تكون قواعد استحقاق بدل الإيجار عند استلام البديل السكني على النحو التالية: مادة 16: مع عدم الإخلال بأحكام بدل الإيجار، إذا ألغي طلب السكن ثم أعيد قيده وفقا للقواعد المقررة يستحق رب الأسرة البدل اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب إعادة القيد مستوفيا الشروط المقررة والمستندات المطلوبة.

مادة (24 بند 1): 1 – ألا يكون مثمنا لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ألف دينار كويتي.

مادة 26: تقوم المؤسسة بترتيب الرعاية السكنية في البدائل السكنية وفقا للتغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج وطلاق ووفاة وغيرها.

ويجوز للمؤسسة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن ضمن قرار تخصيص البديل السكني حسب ظروف كل حالة بشرط ألا تكون قد تزوج من آخر.

مادة (30 الفقرة الثانية): وفي حالة طلب المطلقة الحاضنة أو أي من أفراد الأسرة تسليمه البديل السكني أو تسليمه كتاب المؤسسة لوزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي يعرض طلبه على اللجنة المختصة.

مادة 35: لا يجوز للمخصص له بعد تسلّم بطاقة قرعة التوزيع على المخططات المطالبة بتغيير أو تعديل أو إلغاء التخصيص.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شركة تنظيف
إغلاق