محليات

علي القطان يقترح تعديل قانون دعم العمالة الوطنية لإضافة مزايا وظيفية ومالية للعاملين في الجهات غير الحكومية

تقدم النائب د ..علي القطان باقتراح بقانون بإضافة مادة (5 مكرر) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، تتضمن مزايا وظيفية ومالية للعمالة الوطنية التي تتلقى دعم العمالة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

مادة (1): تضاف مادة (5 مكرراً) من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها في الجهات غير الحكومية وتعديلاته، تتضمن منح بعض المزايا للعمالة الوطنية التي تتلقى دعم العمالة، على الوجه الآتي :

(مادة 5 مكرر): “يستحق العامل الكويتي الذي يحصل على دعم عمالة، عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة)، المزايا الآتية :

1- الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال تعليمه داخل الكويت وحتى الحصول على الثانوية العامة بمرور عامين متصلين في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة المدرسية التي حصل عليها، بنفس آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين بالجهات الحكومية، شريطة أن يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم وبشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الدراسة هي المدة نفسها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.

2- الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه بعد الموافقة له بالحصول على منحة بالابتعاث الداخلي بمرور ثلاث سنوات متصلة في عمله بالمنشأة التي يعمل بها من دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب عليه من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الأكاديمية التي حصل عليها، بنفس آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين بالجهات الحكومية، شريطة أن يكون بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم وبشرط أن تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الخارج هي نفس المدة التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.

3- إقرار بدل تسريح من العمل يعادل (60 %) من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة أو لحين الحصول على وظيفة أخرى أيهما أقرب.

4- رفع حد سقف المعاش التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار.

5- يتحمل رب العمل بالقطاع الخاص مبالغ استقطاعات الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة، من دون خصم أي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة أو المرتب الشهري الخاص للعامل الكويتي الحاصل على دعم العمالة حين التقاعد لأي سبب.

6- استقطاعات التأمينات لا تشمل قيمة دعم العمالة بأي حال من الأحوال.

7- تطبيق القواعد المعمول بها في القطاع الحكومي بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حالياً ان تكون نسبة عجز كلي ودائم بنسبة (100%).

8- إلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل.

9- تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص على أن تتحملها وزارة الصحة في نظام التأمين الصحي (عافية).

10- تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين بالقطاع الخاص، على أن تعادل بنسبة نصف النسبة المخصصة للموظف في القطاع الحكومي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شركة تنظيف
إغلاق