اقتصاد

تشدُّد جمركي في إفصاح المسافرين عما بحوزتهم

أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك تعليمات بشأن الالتزام بتطبيق الإجراءات التي نصت عليها التعليمات الجمركية رقم 73 لسنة 2014 في شأن الإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الارهاب بشأن الآتي:
التأكيد لإدارة الشؤون القانونية وإدارة البحث والتحري على أن وقائع عدم افصاح كل شخص يدخل البلاد أو يغادرها عبر المنافذ الجمركية لدولة الكويت عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لمصلحة حاملها، جريمة منفصلة ومختلفة تماماً عن جرائم التهريب الجمركي «الفعلي والحكمي» التي نصت عليها المادتان 142، 143 من قانون الجمارك الموحد رقم 10 لسنة 2003، ولا تحتاج إلى طلب خطي من مدير عام الإدارة العامة للجمارك لتحريك الدعوى المشار إليها بالمادة 150 من ذات القانون، فاقتصار هذا الطلب الخطي لرفع الدعوى الجزائية على جرائم التهريب الجمركي دون غيرها.
التأكيد على كل المختصين بالمنافذ الجمركية لدولة الكويت بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو تطبيق أحكام المادة 20 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بطلب الافصاح من المسافرين والمغادرين والقادمين دولة الكويت عن العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول وفق نموذجي الإفصاح «دخول وخروج» المرفقين بقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2014 في ذات الاجراءات والضوابط الجمركية التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية، يلتزم المخاطبون بأحكام هذه التعليمات بضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام المادة 20 من القانون الأخير – وقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2014 والتعليمات الجمركية رقم 73 لسنة 2014 والا ستتخذ الإدارة العامة للجمارك الإجراءات اللازمة بإحالة المتسبب بعدم التنفيذ للتحقيق الإداري لاتخاذ اللازم بشأنه وفقاً لأحكام المسؤولية الإدارية والتأديبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق