برلمانيات

تعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات على طاولة جلسة مجلس الأمة المقبلة

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التقرير الخامس والخمسين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3)، وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول (أحدها محال بصفة الاستعجال).

علما بأن النص الذي انتهت إليه اللجنة في المادة (24 مكرراً) يرتب أثرا رجعيا ما يتطلب لإقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس طبقا لنص المادة (179) من الدستور.

والاقتراحات هي كالتالي:

1 – الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، المقدم من الأعضاء خالد محمد العتيبي، د. حمود عبدالله الخضير، ناصر سعد الدوسري، الحميدي بدر السبيعي، ومبارك هيف الحجرف. (المحال بصفة الاستعجال).

2 – الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة لتحقيقات بوزارة الداخلية المقدم من العضو د. عبدالكريم عبدالله الكندري.

3 – الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، المقدم من العضو د. جمعان ظاهر الحربش.

4 – التعديل على الاقتراح بقانون الأول المقدم من العضو الحميدي بدر السبيعي.

وأوصت اللجنة بما يلي:

1 – وضع نظام قانوني متكامل لتنظيم (المخاصمة) ليشمل أعضاء السلطة القضائية والإدارة العامة للتحقيقات، بتحديد آليته والإجراءات المتبعة في شأنه.

2 – تعديل المادة (30) من المرسوم بالقانون رقم (15) لنسة 1979 في شأن الخدمة المدنية المنظمة لحالات وقف الموظف العام عن العمل بحيث تنص على أنه لا يترتب على الوقف عن العمل حرمان الموظف من مرتبه طوال مدة الوقف وذلك أيا كان سبب الوقف عن العمل، سواء لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة لتشمل في حكمها جميع الموظفين الحكوميين إعمالا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وفيما يلي نص القانون كما انتهت إليه اللجنة:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001
في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية

مادة أولى

تستبدل بنصوص المواد (2 فقرة أولى،4، 8، 10،16، 23) من القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (2) فقرة أولى:

يرأس الإدارة العامة للتحقيقات مدير عام يعاونه عدد من النواب ومدعون عامون أول ومدعون عامون ورؤساء تحقيق (أ، ب) ومحققون (أ، ب، ج).

مادة (4):

يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه والمدعون العامون الأول بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويكون تعيين باقي أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير عام التحقيقات.

مادة (8):

تكون ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات حتى وظيفة مدع عام أول على أساس الأقدمية بمراعاة الكفاءة على النحو المقرر بالمادة (23) من هذا القانون، وتحدد أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بحسب القرار الصادر بتعيينهم في وظائفهم، فإن عين اثنان أو أكثر من أعضاء الإدارة في قرار واحد، كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في هذا القرار.

مادة (10):

تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتساوى مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم (23) لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدريج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون.

ولا يجوز نقل أو ندب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات إلى غير الوظائف الواردة بهذا القانون. واستثناء من ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الإدارة العامة للتحقيقات للقيام بأعمال وظيفة قانونية أخرى.

مادة (16):

يكون تأديب أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فيما عدا مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه من اختصاص مجلس تأديب يشكل بقرار من وزير الداخلية، يتألف من خمسة أعضاء بصفة أصلية واثنين بصفة احتياطية لا تقل درجتهم الوظيفية جميعا عن درجة مدع عام، ويرأس المجلس أقدم الأعضاء. ويقوم أعضاء المجلس بعملهم إلى جانب عملهم الأصلي.

وفي حال غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله من يليه في الأقدمية، وتكون عضوية مجلس التأديب سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية حتى أربع سنوات، وينعقد المجلس بمقر الإدارة العامة للتحقيقات، وتضع اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها وعمل المجلس وإصدار قراراته والتظلم منها، ويكون تأديب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ونوابه طبقا للأحكام والإجراءات الخاصة بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.

مادة (23):

تنشأ إدارة للتفتيش الفني على أعمال أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وتؤلف من أحد نواب المدير وعدد كاف من درجتي مدع عام أول ومدع عام، ويجري التفتيش على العضو الذي تقل درجته عن مدع عام مرة على الأقل كل سنة، ويكون تقدير الكفاءة شاملا رأي المسؤول المباشر والذي يليه،ويكون تقدير الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية:

كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.

ويخطر العضو بصورة من تقرير التفتيش إذا كان بتقدير أقل من المتوسط وله حق التظلم منه إلى مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره. ويكون قرار المدير العام في البت في التظلم نهائيا.

مادة ثانية

تضاف فقرة أخيرة للمادة (21)، ومادة جديدة برقم (24 مكررا) إلى القانون رقم (53) لسنة 2001 المشار إليه نصهما الآتي:

مادة (21) فقرة أخيرة:

ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من مرتبه مدة الوقف.

مادة (24 مكررا):

يمنح العضو عند استحقاقه المعاش التقاعدي مكافأة خدمة بواقع مجموع راتبه الشامل عن مدة سنتين، كما يستحق معاشا تقاعديا بواقع 80 ٪ من آخر راتب شامل تقاضاه عند انتهاء خدمته.

ويحتفظ المتقاعد من أعضاء الإدارة ممن كانوا يشغلون درجة مدع عام أول فما فوق بمسماه الوظيفي الذي كان يشغله.

وتسري الامتيازات المقررة للتقاعد لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اعتبارا من 1/1/2016.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق