محليات

العمر: قرارات نقل موظفي «الإشرافية» إلى مستشارين باطلة

اعتبر ديوان الخدمة المدنية قرارات نقل بعض الموظفين الإشرافيين من وظائفهم الى العمل بوظيفة مستشار كأن لم تكن لمخالفتها قرار مجلس الخدمة المدنية.
وقالت الوكيلة المساعدة لقطاع شؤون التوظيف في الديوان جنان العمر في خطاب وجهته الى البلدية حول ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف ان البلدية لم تلتزم بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، الذي حدد شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، ومنها ما نصت عليه المادة 3 بند 3 منه على أن يراعى عند اسناد تلك الوظائف «ان تكون الوظيفة معتمدة في الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية».

الهيكل التنظيمي
وأوضحت أن الرأي استقر على أن الوظيفة الاشرافية ليست مجرد مسمى وظيفي أو لقب يحتفظ به الموظف وإنما هي رئاسة لإحدى الوحدات التنظيمية الشاغرة والمعتمدة في الهيكل التنظيمي، يمارس بموجبها شاغل هذه الوظيفة الرقابة والاشراف وتنفيذ الاختصاصات المقررة لهذه الوحدة التي يشغلها، ومن ثم لا يجوز منح الوظيفة الاشرافية كمجرد مسمى أو لقب دون أن يقابلها وحدة تنظيمية معتمدة في الهيكل التنظيمي في مجال عمله، وعلى هذا الأساس فإن أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك يكون منعدما لعدم مباشرة الموظف أي اختصاصات ومهام وظيفية اشرافية على وحدة تنظيمية معتمدة في الهيكل التنظيمي.
وقالت العمر انه وخلافا لذلك أصدرت البلدية عددا من القرارات الوزارية بنقل بعض الموظفين الاشرافيين من وظائفهم الاشرافية الى العمل بوظيفة (مستشار) وهم عادل الأطرم ــ مدير إدارة الأنظمة الهندسية، محمد حسين صرخوه ــ مدير فرع بلدية محافظة الفروانية، سامية جاسم العنزي ــ مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير،
وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، مما يترتب عليه اعتبار هذه القرارات كأن لم تكن، ولا ترتب أية آثار قانونية لفقدانها ركن (المحل) مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار المذكورين ما زلوا شاغلين لوظائفهم الاشرافية، علماً بأن مسمى (مستشار) ليس من ضمن المسميات الوظيفية المعمول بها، حيث ان المسمى الفني الصحيح للمذكورين أعلاه هو (كبير المهندسين الاختصاصيين).

ضوابط التوظيف
وبينت العمر ان القرار بنقل أحمد محمد الهزيم من وظيفة نائب المدير العام لشؤون فرعي الفروانية والجهراء، إلى وظيفة مستشار بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بنفس مستواه الوظيفي، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية، حيث ان المذكور ما زال يشغل وظيفة مدير فرع بلدية محافظة الفروانية، وتم ندبه للقيام بأعمال وظيفة نائب المدير العام لشؤون فرعي الفروانية والجهراء، تعادل درجة وكيل وزارة مساعد، وفقاً للمرسوم بقانون 116 لسنة 1992، في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، حيث حدد المرسوم بقانون قواعد وضوابط التفويض والتدرج فيها، ومنها ما نصت عليه المادة 10 من الرسوم بقانون من انه «في حالة غياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، يباشر وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له في القوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير أحدهم لمباشرة هذه الاختصاصات، فإذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير أحد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار إليها». وعليه فان شغل المذكور لوظيفة نائب المدير العام لشؤون فرعي الفروانية والجهراء، بالإضافة لعمله لا تجعل وظيفته الاشرافية مدير فرع بلدية محافظة الفروانية شاغرة، بل ما زال شاغلها بالأصالة، ومن ثم يكون القرار مخالفاً لما تقدم.

تحديد الاختصاصات
وقالت ان القرار بنقل محمد حسين صرخوه من وظيفة مدير إدارة السلامة، فرع بلدية محافظة الفروانية إلى وظيفة مدير فرع بلدية محافظة الفروانية، قطاع الفروانية والجهراء، على الرغم من ان الوظيفة مشغولة من أحمد محمد الهزيم، حيث تم ندبه لوظيفة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء، بموجب القرار الوزاري المؤرخ 16 مارس 2015، استناداً للمرسوم بقانون في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، وفقاً لما سبق بيانه أعلاه ولم يصدر بمرسوم بتعيينه، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية لذا، يطلب الديوان بيان ردكم فيما تقدم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق