محليات

الفيلي : للمحكومين بـ «دخول المجلس» الحق في حضور افتتاحية دور الانعقاد في أكتوبر

أكد أن على رئيس المجلس واجب تنفيذ الحكم القضائي

قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في جامعة الكويت د.محمد الفيلي ردا على سؤال حول حق المشمولين بالأحكام في حضور الجلسة الافتتاحية أكتوبر المقبل: حقهم في دخول المجلس «قائم»، ولكن هناك واجب على حرس المجلس ان ينفذ الحكم القضائي الصادر والمطلوب تنفيذه على كل مدان، هناك واجب على أعضاء المجلس وحرس المجلس تنفيذ الحكم لأنهم حاليا في حالة مطلوبين لتنفيذ الحكم الصادر، ويصبح أيضا من واجب أي مواطن مساعدة العدالة في تنفيذ الحكم، ومن حق وزارة الداخلية أيضا تنفيذ الحكم إذا كانوا متوجهين للمجلس.
وعما إذا كان من حق الصادر ضدهم أحكام من محكمة التمييز في قضية دخول المجلس في الترشح لانتخابات مجلس الأمة، أجاب د.الفيلي: وفق الدستور يجب ان يتوافر في المرشح شروط الناخب، ووفق قانون الانتخاب يُحرم من حق الانتخاب كل من صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة، والشرط الأول متحقق لأن عقوبة الجناية تزيد على ثلاث سنوات، وهنا فنحن بصدد ثلاث سنوات وستة أشهر، إذن فالمشمولون بالحكم محرومون بسببه من حق الانتخاب وبالتالي محرومون من حق الترشيح.
وحول ما إذا كانت اللجنة التشريعية البرلمانية تملك إصدار توصية للمجلس بعدم إسقاط عضوية المشمولين بالحكم من النواب من عدمه، أجاب د.الفيلي: السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل من حق اللجنة التشريعية ان تقول ان عقوبة الثلاث سنوات ونصف ليست عقوبة جناية، ان قالت ذلك فهي تقول خطأ، وهل من حقها ان تقول بأن من تصدر في حقه عقوبة جناية لا يقوم بأي سبب من أسباب سقوط العضوية، ان فعلت ذلك ستقول أمرا خاطئا، إذن إذا كنا نتكلم عن التصرف المتوقع أو المنطقي أو تصرف عدم الرغبة في البحث عن الاستفزاز، من المنطقي ان تقرر اللجنة التشريعية البرلمانية بأن هنا سببا من أسباب سقوط العضوية، ومتى ما وجد هذا السبب، لا يمكنها عقلا ان توصي بغير ذلك.
وأضاف الخبير الدستوري: في هذه المسألة لا نقيس على حالات الخلاف، نعم في حالة الجنحة المخلة بالشرف والأمانة، تقدير الإخلال بالشرف والأمانة مسألة تقديرية، من الممكن ان نقول لو لم نكن بصدد عقوبة جناية ان هذا يخل بالشرف والأمانة أو لا نقول، نقول هذا وان كان جريمة إلا أنه تعبير عن رأي سياسي، يمكن والخلاف محتمل، ولكن لا يحتمل الخلاف، في وصف الحكم الذي تجاوز ثلاث سنوات وبالتالي هي عقوبة جناية وان القانون يقرر بوضوح ان عقوبة الجناية تحرم من حق الانتخاب وتحرم من حق الترشح.
وبالتالي وفق حكم المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فالعقوبة في هذه القضية هي سبب من أسباب سقوط العضوية.
واستطرد قائلا: إذا استبعدنا ان تقوم اللجنة التشريعية بذكر معلومات خاطئة، والتوصية بناء عليها، لا يصبح أمامها عقلا إلا التوصية بإسقاط العضوية.
واختتم الخبير الدستوري د.محمد الفيلي تصريحه قائلا: الآن المجلس كيف سيتصرف بناء على التوصية؟ هذه أيضا مسألة أخرى، ولكن إذا أراد ان يطبق القانون كما هو، فليس أمامه في الواقع سلطة تقديرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شركة تنظيف
إغلاق