أصدر مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تعميماً إداريا بشأن تنظيم المخيمات الربيعية للموسم الربيعي لعام (2018/2017) بناءاً على توصيات لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية .
وفي هذا السياق أعلن مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عبدالمحسن أبا الخيل تحديد البلدية ل 18 موقعاً موزعة في شمال وغرب وجنوب دولة الكويت عبر موقعها الالكتروني الرسميhttp://www.baladia.gov.kw ، حيث يتاح لأصحاب طلبات الترخيص تعبأة الطلب عبر هذا الموقع الالكتروني وكذلك دفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم ، اضافة إقامة 4 مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم ، مشددا بعدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقاً للإحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.
وكشف أبا الخيل في بيان صحافي عن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (افراد) والتي تضمنت ان يكون طالب الترخيص كامل الاهلية ولا يقل عمره عن (21 عاما) ، لا يجوز اصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد ، المساحة المحددة لكل ترخيص بحد اقصى 1000 م ، ان يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها ، ان يقوم بسداد 300 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على ان يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة .
وتابع : يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ (Kent) على ان تتولى إدارة الشئون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 د.ك رسوم لصالح البلدية واعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في حالة استيفاءه الاشتراطات المطلوبة بعد انهاء المخيم .
وبين أبا الخيل أن إجراءات استرداد مبلغ التأمين يتم من خلال اعداد المعاملة المطلوبة للصرف (قيمة التأمين) وتشمل كتاب اصلي موجه لإدارة الشئون المالية موقع من مدير فرع بلدية المحافظة او من يفوضه بموجب تفويض رسمي بطلب صرف التأمين موضح به بيانات صاحب التأمين (يطابق الاسم مع الرقم المدني – اسم البنك المطلوب التحويل اليه (الايبان) – رقم هاتف صاحب العلاقة) على ان يذكر في الكتاب رقم إيصال التأمين بنظام الايرادات والاون لاين وعدد المرفقات .
وتابع : كذلك استخراج إيصال تأمين الاون لاين عن طريق المحافظة التابع لها ترخيص المخيم مع كشف النظافة معتمد من قبل المحافظة، مشيرا الى أن مرفقات طلب صرف التأمين (اصل إيصال التأمين – صورة البطاقة المدنية –كتاب من البنك يشتمل على بيانات صاحب التأمين – كتاب من المحافظة بعدم وجود غرامات او مخالفات) ووجوب موافقة الهيئة العامة للبيئة .
وأشار الى انه يتم ارسال كافة المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشئون المالية ، لافتا الى ان يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشئون المالية ، على ان تتم رد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال أسبوع ويتم الرد بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة للمحافظة ويتم انهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.
وقال ابا الخيل أن الشركات او المؤسسات التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص ولن يصرف التأمين الا للجهة التي صدر الترخيص باسمها .
ونبه ابا الخيل بأن صاحب الترخيص يتعين عليه مراجعة بلدية الكويت طبقا للأنظمة المعمول بها للإفراج عن التأمين خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء موسم التخييم .
وشدد أبا الخيل أن الترخيص الصادر عن البلدية ترخيص مؤقت ويجوز للبلدية الغاءه في أي وقت دون ان تتحمل البلدية اية التزامات تجاه صاحب الترخيص الى جانب قيام طالب الترخيص بمعاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من اية معوقات وذلك قبل اجراء الحجز والبلدية اذ تخلي مسئولتها عن اية أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير ، بالاضافة أنه يتم اختيار الموقع من قبل طالب الترخيص ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية .
وقال أبا الخيل في البيان أن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (هيئات او شركات) تشمل السماح
للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم – ووفقا للإجراءات التالية .
وأوضح أبا الخيل أن هناك مستندات مطلوب توفيرها من قبل طالب الترخيص بالتوجه لإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق لإتمام إجراءات الترخيص وتشمل
كتاب من الجهة أو الهيئة الحكومية او الشركات الخاصة وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها وكذلك احضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك (جهات حكومية وما في حكمها)
الى جانب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات عوامل الامن والسلامة ، بالاضافة الى تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل المختصين بالبلدية ، وايضاً سداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 د.ك رسوم و300 د.ك تأمين لكل الف متر مربع ، وقيام المفوض بالتوقيع من قبل الهيئة او المؤسسة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالجهات المعنية بالنظافة والبيئة ، الى جانب إلتزام صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص وذلك للاطلاع عليها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية .
وشدد أبا الخيل على ضرورة إلتزام اصحاب تراخيص المخيمات بالضوابط والاحكام والتي تنص على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 15/11/2017 وحتى 15/3/2018 على ان تكون الفترة من 1/3/2018 الى 15/3/2018 هي فترة إزالة المخيم ورفع كافة الموجودات به وانهاء إجراءات التخييم ونظافة الموقع واعادته الى ما كان عليه قبل الاستغلال .
وتابع : أن من ضمن تلك الضوابط الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر مسافة 100 م ، الى جانب السماح بالترخيص للمخيمات التي لا تزيد مساحتها عن 1000 م2 عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) عبر الموقع الرسمي للبلدية، وكذلك عدم جواز التعديل على الموقع الذي تم اختياره للتخييم حيث ان التعديل سيترتب عليه الغاء الترخيص ولا يتم تحويل مبلغ التأمين على الترخيص الجديد كما لا يجوز استرداد مبلغ الرسوم خلال موسم التخييم ، الى جانب حق بلدية الكويت بحقها في تعديل او تغيير او تحديث مواقع التخييم كما يحق لها إزالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات ربيعية في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لأي أسباب أخرى دون ان يكون لصاحب الترخيص الحق في الاعتراض او المطالبة بتعويض.
ولفت أبا الخيل الى أن طالب الترخيص يلتزم بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الالكتروني او انظمة الكمبيوتر او الشبكات المتصلة بخدمات البلدية (موقع البلدية) – من خلال عمليات القرصنة او باستخدام اي وسائل اخرى أو ارسال اي محتوى الكتروني من خلال الموقع قد يسبب اي ضرر لبلدية الكويت او طرف اخر، بالاضافة الى الالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الالكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم) للاطلاع عليها من قبل مفتش البلدية ، وكذلك تعهد واقرار طالب الترخيص بان جميع البيانات المقدمة للبلدية صحيحة ويتحمل طالب الترخيص المسئولية عن تقديم اي بيانات خاطئة يصدر على اساسها الترخيص ويحق للبلدية الغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت وجود غش او تدليس في الحصول على الترخيص .
واشار الى صاحب الترخيص طبقا للضوابط والاحكام التي وضعتها بلدية الكويت يجب أن يقر بأن المخيم للاستخدام الشخصي بصفة مؤقتة خلال الفترة المقررة ولا يجوز له تأجيره او استخدامه بواسطة الغير او لأي أنشطة تجارية ويحق للبلدية الغاء الترخيص حال المخالفة وازالتها على نفقته الى جانب إلتزامه التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة وكذلك الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق في حفظ النظام العام والالتزام بقوانين المرور وأيضا إقراره بالمحافظة على قواعد الآداب العامة وعدم الاخلال بالذوق العام او التقاليد والاعراف المعمول بها بدولة الكويت عند استخدام المخيم.
ونبه أبا الخيل، أن الضوابط والاحكام حددت عدد من المحاذير الواجب الالتزام بها، وهي:
-عدم استخدام الالعاب النارية بجميع اشكالها داخل منطقة المخيمات.
– الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100م من الجانبين.
– الابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500م.
– الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم.
– الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأية مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.
– حظر القيام بأية اعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، وكذلك حظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء أي حفر في الأرض، بالإضافة الى حظر تبليط المخيم بالإسفلت أو الاسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة.
– لا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم الى جانب عدم إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلن عنها، وكذلك حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.
– حظر اشغال الطرق او الساحات او الأرصفة والالتزام بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم.
– حظر القيام باي نشاط (أيا كان نوعه) والذي يؤدي الى تلويث او تدمير او الاضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية الى جانب عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئياً، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
– حظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق التخييم بدون ترخيص من البلدية.
ودعا ابا الخيل، اصحاب تراخيص المخيمات الربيعية الى التقيد بأحكام القانون رقم 42/2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة وكذلك التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 190/2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات الى جانب التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 9/1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات وضرورة الالتزام بإزالة المخيم وجميع المنقولات وإعادة الأرض الى الحالة التي كانت عليها قبل التخييم، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية المختصة ببلدية الكويت في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة ستقوم بإزالة المخيم واية منشآت أخرى على نفقة صاحب الترخيص خصما من مبلغ التأمين ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم مستقبلا .